النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية

Omar ibn Abd al-Aziz d. Unknown
47

النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية

النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية

Maison d'édition

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة ٢٠-العددان ٧٧-٧٨ محرم

Année de publication

جماد الآخر ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م

Genres

خاتمة المطاف فيما عدا الحالة الأولى التي اتفق على التخصيص فيها وحالة الجهل بالتاريخ كان الخلاف يدور حول الأخذ بأحد الأمرين - النسخ والتخصيص. وقد تركز ترجيح أحدهما على النقاط التالية: الأولى: قوة دلالة العام. الثانية: فرض حالات لا تصلح إلا لأحدهما. الثالثة: كثرة الورود. الرابعة: إعمال الأدلة. بالنسبة للنقطة الأولى: اتخذ المرجحون للنسخ قوة دلالة العام مؤهلة له للنسخ في الحالات التي يمكن أن يكون فيها ناسخًا. وأوصلوا هذه القوة إلى درجة قوة الخاص الحقيقي، فقالوا: إن اللفظ العام في تناوله لأفراده بمثابة ألفاظ خاصة، كل لفظ منها يتناول واحدا فقط من تلك الأفراد فهو يجري مجرى هذه الألفاظ. فمثلًا قوله: "اقتلوا المشركين" يجري مجرى: " اقتلوا زيدا المشرك، اقتلوا عمروا المشرك، اقتلوا خلفا المشرك " إلى أن يأتي على أفراد العام واحدا بعد واحد حتى ينتهي، فقوله: "اقتلوا المشركين" إجمال لهذا المفصل. ولو قال هذا المفصل بعد ما قال: "لا تقتلوا زيدًا" لكان الثاني نسخًا للأول، فكذا ما هو بمثابة هذا المفصل. فيكون "اقتلوا المشركين" نسخًا لـ "لا تقتلوا زيدًا المشرك "١. ولكن المرجحين للتخصيص وإن سلموا لهم أن هذا الإجمال بمثابة ذلك المفصل، غير أنهم حددوا ما هو بمثابته فيه بما لا يسد باب التخصيص في الإجمال فبينوا: أن كون اللفظ بمثابة ألفاظ خاصة إنما هو في تناوله لما تتناوله هذه الألفاظ فقط، وأما في امتناع دخول التخصيص على هذه الألفاظ الخاصة، فإن العام لا يجري مجراها. ففي المثال المذكور لو ذكر بدل " المشركين "في " اقتلوا المشركين " خصوصية زيد وعمرو وخلف، يصار إلى النسخ نظرًا لعدم إمكان التخصيص، لأن التخصيص إخراج البعض، وذلك إنما يتصور فيما يندرج تحته أشياء ويكون ذا بعض، وزيد لا يتصور فيه ذلك، لأن اللفظ الخاص لشيء واحد لم يدخل تحته أشياء حتى يخرج منه بعضها، بخلاف ما لو كان المذكور لفظ "المشركين " حيث يمكن تخصيصه لأن اللفظ تناول أشياء يمكن إخراج بعضها ويراد به بعضها.

١ راجع: مسلم الثبوت وشرحه (١/٣٤٨) .

1 / 55