244

المنهل الحديث في شرح الحديث

المنهل الحديث في شرح الحديث

Maison d'édition

دار المدار الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٢ م

Genres

ما كان يداوم عليها فيكون النفي للمداومة لا لأصل الصلاة وفي وقت صلاة الضحى يقول النووي ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال قيل ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار وقد استشكل على هذا الحديث بأن الصلاة فرضت خمسا ولها أجر الخمسين وروي في نهاية حديثها ﴿ما يبدل القول لدي﴾ فكيف يخشى رسول الله ﷺ أن تفرض صلاة أخرى بعد هذا وأجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة منها أنه يحتمل أن يكون الله ﷿ أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة قاله المحب الطبري قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت وقيل خشى أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب وإلى هذا الوجه نحا القرطبي وهناك إجابات أخرى محلها المبسوطات فمن شاء فليراجعها في كتابنا فتح المنعم شرح صحيح مسلم في باب قيام الليل والله أعلم -[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]- ١ - أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما إذ كان ﷺ يترك المداومة على ما يحب أن يعمل خشية أن يفرض ٢ - وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله ٣ - وفيه شفقته ﷺ بأمته ورأفته بهم ٤ - ومن قولها "وإني لأسبحها" مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها رسول الله ﷺ

2 / 38