Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

Groupe d'Auteurs d. Unknown
89

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

التيَمّم يسر الإسلام: علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله، والوضوء إنما يكون بالماء، إلا أن الإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء: إما لفقده، أو بعده، أو لمرض يمنع من استعماله، فمن يسر الإسلام وسماحته أنه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضًا عن الوضوء أو الغسل، حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة. معنى التيمم: والتيمم في اللغة: القصد، يقال: تيممت فلانًا أي قصدته. والتيمم في الشرع: إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية، وعلى وجه مخصوص. دليل مشروعيته الكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). (سورة المائدة: ٦). وأما السنة فقوله ﷺ: " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء " [رواه مسلم: ٥٢٢].

1 / 92