Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

Groupe d'Auteurs d. Unknown
67

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

وحكم الجبائر واحد، سواء كانت الطهارة من حدث أصغر أو حدث أكبر، إلا أنه في الحدث الأكبر، إذا بطل المسح، وجب غسل موضع العصابة أو الجبيرة فقط، ولا يجب غسل سواها من البدن. ويجب على واضع الجبيرة القضاء في المواضع التالية: ١ـ إذا وضعها على غير طهر وتعذر نزعها. ٢ـ أو كانت في أعضاء التيمم: الوجه أو اليدين. ٣ـ إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك. *****

1 / 70