Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

Groupe d'Auteurs d. Unknown
60

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

وواضح أنهم ناموا جالسين على هيئة التمكن، لأنهم كانوا في المسجد ينتظرون الصلاة، وعلى أمل أن يقطع حديثه ﷺ فجأة ويصلي بهم. ٣ـ زوال العقل بسكر أو إعماء أو مرض، أو جنون: لأن الإنسان إذا انتابه شيء من ذلك كان هذا مظنة أن يخرج منه شيء من غير ان يشعر، وقياسًا على النوم، لأنه أبلغ منه في معناه. ٤ـ لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل، فإنه ينتقض وضوؤه ووضوؤها. والأجنبية هي كل امرأة يحل له الزواج بها. قال تعالى في بيان موجبات الوضوء: (أو لامستم النساء) [النساء: ٤٢]. أي لمستم كما في قراءة متواترة. ٥ـ مس الفرج نفسه أو من غيره، قبلًا أو دبرًا، بباطن الكف والأصابع من غير حائل. الأمور التي يشترط لها الوضوء: الأمور التي يجب الوضوء من أجلها هي: ١ـ الصلاة: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [سورة المائدة: ٦]. وقال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [رواه البخاري: ١٣٥، ومسلم: ٢٢٥]. وعند مسلم (٢٢٤): "ولا تقبل صلاة بغير طهور". ٢ـ الطواف حول الكعبة: لأن الطواف كالصلاة تجب فيه

1 / 63