158

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

أما إذا كان هناك داع إلى الالتفات، كمراقبة عدو مثلًا فإنه لا يكره ودليل ذلك ما رواه أبو داود (٩١٦) بإسناد صحيح: عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح- فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. [ثوب: من التثويب والمراد به هنا إقامة الصلاة]. وهذا إذا كان الالتفات بالعنق، أما إذا التفت بصدره فحوَّله عن القبلة؛ فإنه يبطل صلاته لتركه ركن الاستقبال. وأما اللمح بالعين دون الالتفات، فإنه لا بأس به، فقد ذكر ابن حبان في صحيحه (٥٠٠) من حديث علي بن شيبان ﵁ قال: قدمنا على رسول الله ﷺ فصلينا معه، فلمح بمؤخر عينه رجلًا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: "لا صلاة لمن لا يقيم صلبه". أي لا يطمئن في ركوعه. ٢ - رفع بصره إلى السماء: وروى البخاري (٧١٧)، عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ قال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ثم قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" وروى مسلم مثله (٤٢٨)، (٤٢٩)، عن جابر بن سمرة وأبي هريرة ﵄. ٣ - كف الشعر وتشمير أطراف الثواب أثناء الصلاة: روى البخاري (٧٧٧)؛ ومسلم - واللفظ له - عن النبي ﷺ قوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا". والسنة إرسال ثيابه على سجيتها.

1 / 161