Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
91

Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

لم يكن فيه قصد تحليل ولا شَرط أصلًا فهذا نكاح من الأنكحة»، فقوله ﵀ إذا قصده؛ أي: إذا نوى بنكاحه التحليل دون شرط عليه ولا علم لأحد قصده - فهذا اعتراف من شيخ الإسلام ﵀ بأن النية لها أثر في الحكم الشرعي. إذًا فما الفرق بين نية المحلل الذي حرم عليه هذا النكاح بمجرد نيته، وبين الزواج بنية الطلاق؟ لا فرق بينهما فيلزم شيخ الإسلام ﵀ القول بتحريم هذا النكاح وبطلانه قياسًا على بطلان نكاح من نوى التحليل (١). بل قال - رحمه الله تعالى - في موضع آخر: «والإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام» (٢). وقال ﵀ في موضع آخر: «والنكاح المبيح هو النكاح المعروف عند المسلمين وهو النكاح الذي جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة» (٣). انتهى. والناس قديمًا وحديثًا، عجمًا وعربًا، إنسًا وجنًا لا يعرفون إلا هذا النكاح الذي يوافق مقاصد الشريعة في مشروعية الزواج. ولو أن شيخ الإسلام ﵀ رأى ما عليه الناس اليوم من التلاعب بأعراض النساء وما يبيته كل واحد يتزوج بهذا الزواج، من غش وخداع للمرأة وأوليائها. وما جره ذلك من مفاسد عظيمة، أخلاقية، واجتماعية، واقتصادية وصحية وغير ذلك، أقول لو رأى ذلك لما قال بجواز مثل هذا النكاح؛ لأن من القواعد العامة المسلم بها عند شيخ الإسلام ﵀ أن الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن أصول شيخ الإسلام ﵀ القول بسد الذرائع المفضية إلى مفاسد.

(١) «مجمع الفتاوى» ٣٢/ ٩٣، ٩٤. (٢) «مجموع الفتاوى» ١٠/ ٧٤٠. (٣) «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٩٣، ٩٤.

1 / 101