68

Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

فصل
الجواب على أدلة المجوزين للزواج بنية الطلاق
أدلة المجوزين جميعًا لهذا النكاح تدور حول دليلين:
الدليل الأول: أن النكاح وقع على وجهه، وليس فيه شروط، كشرط المدة، كما في نكاح المتعة، أو شرط الطلاق كنكاح التحليل، أو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهو ما يسمى بنكاح الشَّغار، غاية ما في الأمر أن الزوج أضمر الطلاق في قلبه، ولم تعلم به الزوجة ولا وليها، وربما لم يعلم بنيته أحد إلا الله، وإذا كان كذلك، فإضمار النية لا يضر، إذ أن إضمار الطلاق من حقه، إذ كل متزوج يتزوج وفي نيته أنه إذا لم تعجبه، فإنه يطلقها، ومثل هذا جائز بالإجماع، أعن به: أنه إذا لم تعجبه، طلقها، وإلا أمسكها.
الدليل الثاني: الخوف من الوقوع بفاحشة الزنى.
الجواب عن الدليل الأول:
جوابنا على ذلك؛ وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون ونستلهم الرشد: هو أن هناك فرقًا كبيرًا وبونًا شاسعًا بين النكاحين، كما بين السماء والأرض، والثرى والثريا.
ذلك أن نية المتزوج بالزواج الشرعي غير نية من يتزوج بنية الطلاق، فالأول دخل في أمر شرعه الله له، إذ أن الله شرع الطلاق للتخلص مما ربما يطرأ على الزوجين مما قد يشق أو يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، إذ الأصل في الزواج الدوام والاستمرار، فكل من

1 / 78