61

Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

١ - منها السكن: كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، والمراد به السكن الكامل بين الزوجين، بما تحمله هذه الكلمة من معنى، سكن القلب، وسكن الجوارح، وسكن الحواس، والفكر لكل من الزوجين.
وهو الاستقرار الكامل، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مصحوبًا بالمودة والرحمة من الطرفين على الدوام، فسكن المسافر في فندق ونحوه لا يكون سكنًا مستقرًا ولذلك لا يتخذ الساكن فيه وسائل الدوام والاستقرار.
وهل الزواج بنية الطلاق أو نكاح المتعة أو التحليل يكون سكنًا لكل من الزوجين؟ وهل يبذل الزوج وسائل الدوام والاستقرار لهذا الزواج؟ وهل توجد نية المودة والرحمة وقد أضمر في قلبه عند بدء عقد النكاح الطلاق، ثم هو ينفذه بعد انتهاء غرضه؟ فأين المودة والرحمة في هذا النكاح.
وماذا نفهم في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]؟ هل نفهم أن المراد أنكحوهن ليفرغوا شهواتهم ثم يطلقوهن؟ وإذا كانت نيته في الزواج الطلاق بعد إفراغ الشهوة، فهل يزول بعده تأيمهما؟
وهل هذا مقصود الشارع من مشروعية النكاح؟
وقد قال الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ألا يدل ذلك على أن الزواج بنية الطلاق غير مراد للشارع فكيف يكون لباسًا لها، أو تكون لباسًا له إذا تزوجها بنية الطلاق، يتزوجها اليوم وغدًا يطلقها، ويتزوج الأخرى بعدها ثم يطلقها فكيف يحصل بذلك الستر والعفة، فلباس لا يدوم لا يستر، وفي المثل تقول العرب (ثوب العارية لا يستر)؛ لأنه لا يملكه المستعير، فهو غير دائم عليه، فيأخذه

1 / 71