Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
28

Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

النهي، لوجود الظلم للزوجة بحرمانها الصداق، ولكن لا يلزم من عدم وجود بعض العلة عدم وجود البعض الآخر، وهو ظلم الزوجة بإكراهها أو خداعها بالزواج ممن لا يصلح لها ولا ترضاه. فعلى هذا، نقول: الحكمة من تحريم نكاح الشغار - والله أعلم - هو ما قد يحصل في هذا النكاح من ظلم للمرأتين من الأولياء، فربما يظلم الولي موليته، فلا يزوجها بالكفء، من أجل أن يجعلها صداقًا لزوجة يختارها له أو لولده الذي لا ترغب فيه النساء أو الأولياء. وماذا تستفيد المرأة من الصداق إذا سمي في العقد مهما بلغ قدره وهي تزوج برجل لا ترضى دينه ولا أمانته أو لا ترغبه البتة؟ لذا؛ لا يجوز لنا أن نقيد نهي الرسول ﷺ عن الشغار بعدم وجود الصداق، والله أعلم. ٣ - نكاح المحلَّل: هو أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت ثلاثًا من أجل أن يحلها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أو قبله، أو نوى الزوج الثاني التحليل دون شرط، وجاء في هذا: أ- ما رواه ابن مسعود ﵁، قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلَّل والمحلَّل له» (١). ب- ما رواه عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو

(١) رواه الترمذي رقم (١١٢٠) ٣/ ٤٢٨ وقال: «حديث حسن صحيح، وروى عن النبي ﷺ من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» ورواه النسائي رقم (٣٤١٦) ٦/ ١٤٩ كلهم من طريق سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. انظر: «تلخيص الحبير» ٣/ ١٧٠، وانظر: «نيل الأوطار» ٦/ ١٥٧.

1 / 37