Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
26

Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

عمر، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سقط به الاستدلال. قال الإمام الشافعي ﵀ فيما حكاه البيهقي في المعرفة: (لا أدري التفسير عن النبي ﷺ أو عن ابن عمر أو من نافع أو عن مالك) (١). وقال الخطيب (تفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ، وإنما هو من قول مالك) (٢). ويؤيد ما ذكره أيضًا أن معظم الروايات الأخرى لم تذكر هذا التفسير: أ- منها: ما رواه ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام» (٣). ب- ومنها: ما رواه أبو هريرة ﵁، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار»، زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو: زوجني أختك وأزوجك أختي (٤). ج- ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ) (٥). د- ومنها: ما رواه عمران بن حصين، أن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب، فليس منا» (٦).

(١) انظر: «فتح الباري» ٩/ ١٦٢. (٢) الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي ١/ ٣٨٥. (٣) رواه مسلم رقم (١٤١٥) ٢/ ١٠٣٥. (٤) رواه مسلم رقم (١٤١٥) ٢/ ١٠٣٥. (٥) رواه مسلم رقم (١٤١٦) ٢/ ١٠٣٥. (٦) رواه الترمذي في: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار ٣/ ٤٣١ رقم (١١٢٣)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى، في باب النهي عن الشغار رقم (٥٤٩٥) ٣/ ٣٠٩، وأحمد رقم (١٩٩٦٠) ٤/ ٤٣٩، وصححه ابن حبان ٨/ ٦١. انظر: «تلخيص الحبير» ٢/ ١٦١.

1 / 35