Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
106

Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

يحصل به مقاصد الشريعة في شرعية الزواج (١). وأما المغتربون: فإن الشارع أمر المسلم بالحصانة والعفة، وشرع أسبابها كغض البصر، وتحريم الخلوة، وسفر المرأة بدون محرم، وأمر بالزواج ونهي عن التبتل. والزواج الذي أمر به هو الزواج الذي يحقق مقاصد الشريعة. فالزواج المعروف عند الإنسانية من عرب وعجم، ومسلمين وغيرهم، وإنس وجن، هو الاقتران الذي يقصد به الاستمرار والدوام، إن أعجبته استمر معها، وإن لم تعجبه طلقها. وفرق بين هذه النية وبين من يتزوج وفي نيته وعزمه أنه لا يريدها إلا لمدة زمنية معينة يطلقها عندها؛ لأن الأول كما سبق أن قلت دخل في الزواج وهو يريد أن تبقى وتستمر، وإذا ما أعجبته طلقها، وهذا شأن عقود المعاملات والأنكحة إن أعجبته طلقها، وهذا شأن عقود المعاملات والأنكحة إن أعجبته السلعة وتعلقت رغبته فيها أبقاها، وإن لم تعجبه أو لم يرغب فيها أو رغب في غيرها باعها، وإن كانت امرأة طلقها، فليس من شروط النكاح أن ينوي أن لا يطلقها، ما دام دخل وفي نيته وعزمه أن تبقى عنده. بخلاف النكاح بنية الطلاق فهذا دخل في الزواج، وقد بيت نية السوء والخداع والغش أنه يطلقها، ولا يريدها أن تبقى عنده؛ بل ربما عمل الأسباب التي تجعل المرأة لا تدوم معه، فهو بمثابة من أراد شراء سيارة وفي قصده ونيته أنه سيردها على صاحبها بعد أن يحمل عليها متاعه ويحقق غرضه. ومن الأسباب التي شرعها الله تعالى للحصانة والعفة: الاشتغال بطاعة الله وذكره، والاستعفاف والصيام، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢]، وقال ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع

(١) انظر ص٧١ و١١٠ وما بعدها.

1 / 116