Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
104

Le mariage avec l'intention de divorcer à travers les preuves du Coran et de la Sunna et les objectifs de la charia islamique

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

أما الثالث: فلم يضمر نية صحيحة سليمة؛ بل أضمر وعقد العزم على طلاقها، ولو سألته هل ترغب فيها زوجة لك وأمًا لأولادك وشريكة لك في حياتك؟ لأجابك على الفور: لا، لا أريدها زوجة لي على الدوام ولا أرغب منها أولادًا؛ بل أريد أن استمتع بها وأقضي معها فترة زمنية ثم أطلقها لأرجع إلى زوجتي الحقيقية، أو أتزوج المرأة التي تعجبني على الدوام. فإن قيل: إنه قد يريد بزواجه عند العقد توقيت مدة الزواج بعدم إنجابها الأولاد؛ أي: إنه إذا لم تنجب له يطلقها. فالجواب: إن هذه النية لا بأس بها؛ لأنه دخل بها على أساس الرغبة في الولد والاستمرار بعد الإنجاب ولم يحدد بقاء الزواج بفترة معلومة، بخلاف من تزوج بنية الطلاق، فإنه دخل على أساس أنه لا يستمر معها ولا يرغب في الاستمرار؛ بل يريد الزوجة لفترة معينة ثم يفارقها بعد ذلك، فالفرق بين النكاحين كبير وواضح. الوجه الثاني (١): قولهم أنه يبقى على الأصل وهو الإباحة. فإن هذا غير مسلَّم، فإن (الأصل في الأبضاع التحريم) فلا تستباح إلا بما دل الشرع على إباحته. وهذا النكاح لم يدل دليل من الشرع على إباحته فتبقى حرمة الأبضاع على الأصل، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. الدليل الرابع: أن هذا النكاح قد توفرت فيه أركان النكاح وشروطه، وخلا من الشروط الفاسدة، وهو يحقق مصالح قد تضيع لو قيل بعدم جوازه للمغتربين، ومنها طلب الحصانة، ووجوب العفة، والخوف من إشباع

(١) هذا الوجه الثاني في الجواب عن الدليل الثالث.

1 / 114