الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن التنلاني
الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن التنلاني
Maison d'édition
مطبعة دار هومه
Genres
العاقد والناكح ثم لما سمع ذلك باب حم زعم أنه سأل الفقيه السيد أحمد بن حمادي فأجابه بأن القطيفة له فكتب خصمه سؤالا وأتى به إلي فأجبته بما ظهر لي ثم رفعه للفقيه المذكور فوافق عليه ثم ذكر لي أنه عرضه عليكم فقلتم له إن عندكم خلافه فإن كان كما زعم فنبهوني على ما عندكم فإن كان هو الحق رجعت إليه ولكم المنة علي ولا تظنوا أيها الأخ أني آنف من ذلك بل أفرح به والله على ما نقول وكيل والسلام وكتب محبكم عبد الرحمن بن عمر لطف الله به فكتب إليه المخاطب بعد الافتتاح وعلى شيخنا النبيه الفقيه القدوة العالم العلامة سيدي عبد الرحمن بن عمر السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وقف كاتبه على سؤال في النازلة وطلب مني الجواب عليه ولم أعلم بحكم صدر فيها فأجبت بما ظهر لي وأن الفراش إن أقام الأب البينة على ملكيته وادعى الإعارة فيه ولم يكن الصداق مشروطا عليه ولا تحمل به أنه يأخذ فراشه بعد يمين الاستحقاق ويرجع على الابن بقيمة ما استحق من الصداق وهذا هو الشأن والعرف عند العامة يستعير الزوج المتاع من أهله من فيبعث به في أسباب الجهاز ولا يشهدان على العارية في الغالب بل ربما أخبر بها في السر ولا تتملك الزوجة ما أوود إليها إلا ما كان من خالص مال الزوج وأما ما ثبت له مالك يعرف فلا تطلبه ولا تكون الحيازة مدة البناء حجة تقطع قيام ربه هذا ما أطبق عليه أهل العرف والعرف والعوائد في هذا الشأن هي المتبعة ومما يدلك على قبول قوله رده لمتاعه بقرب البناء وعدم حيازة الزوجه أي حيازة تقطع قيامه وتكون قرينة الملك ولو كان وجه إيراد الزوج لمال غيره للزوجة يفيت ذلك على ربه ويكون كالبيع والشراء
1 / 51