388

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في شروط وجوب الحج على المرأة واحكام النيابة
الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم:
لقوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"، رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقال رجل للنبي ﷺ: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: "اخرج معها".
وفي "الصحيحين": إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في عزوة كذا؟ قال:: "انطلق فحج مع امرأتك".

1 / 403