101

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

أيها المسلم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها، قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾؛ فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة؛ لحديث على ﵁: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت"، رواه أبوه داود وابن ماجه، وفي الحديث الآخر "غط فخذك، فإن الفخذ عورة"، رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه، ومع هذا كله؛ نرى مع الأسف الشديد كثيرًا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلطة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص؛ فالواجب عليهم التنبه لذلك، والتقيد بأحكام دينهم، وعدم الالتفات لما يخالفها. والمرأة كلها عورة؛ لقوله: "والمرأة عورة"، صححه الترمذي، ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟، قال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها"، رواه أبو داود، ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشه: "لا يقبل الله

1 / 109