الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

Muwafaqi Al-Amin d. Unknown
90

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

Genres

أدلة القول الثاني: القائلين يشترط شهادة عدلين. الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١). وجه الاستدلال: أن الشاهدين العدلين هو العدد الذي تثبت به الحقوق، فوجب أن يكون هو العدد الذي تثبت به الرؤيا (٢). الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (٣) قال: إنا صحبنا أصحاب النبي ﷺ، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا (٤)» (٥). الدليل الثالث: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب (٦) ﵃ قال: «عَهِد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» (٧).

(١) سورة البقرة: الآية: ٢٨٢ (٢) ينظر: المسالك لابن العربي ٤/ ١٥٣، طرح التثريب ٤/ ١١٤. (٣) هو: عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، وهو ابن أخي عمر بن الخطاب، ولد على عهد النبي ﷺ، كان من أتم الرجال خلقة، روى الحديث عن: أبيه وعمه عمر، وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الحميد، وسالم بن عبد الله، وآخرون، توفي سنة ٦٥ هـ. ينظر: معرفة الصحابة ٤/ ١٨١٧، الإصابة ٥/ ٢٩، تاريخ الإسلام ٢/ ٦٧٣. (٤) النُسُك: هو الطاعة والعبادة، وما يتقرب به إلى الله، والمراد في الحديث النُسُك في الحج أي الأضحية. ينظر: النهاية ٥/ ٤٨، حاشية السندي على النسائي ٤/ ١٣٣. (٥) رواه النسائي ٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٦، كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، وأحمد ٣١/ ١٩٠ رقم ١٨٨٩٥، والدارقطني في السنن ٣/ ١٢٠ رقم ٢١٩٣، في الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال، وقال شعيب الأرنؤوط: "صحيح لغيره". (٦) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي، صحابي صغير، ولد بأرض الحبشة، وله رواية عن النبي ﷺ، وروايته في: أبي داود، والنسائي، توفي بعد ٦٦ هـ. ينظر: معرفة الصحابة ٢/ ٧٦٥، أسد الغابة ١/ ٥٩٧، الإصابة ١/ ٦٦٣. (٧) رواه أبوداود ٢/ ٣٠١ رقم ٢٣٣٨، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤١٥ رقم ٨١٨٥، في الصيام، باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين، والدارقطني في السنن ٣/ ١١٨ رقم ٢١٩١، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، وقال: "هذا إسناد متصل صحيح"، ووافقه الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٠٣.

1 / 90