Les questions juridiques adoptées par les Hanbalis dans leur doctrine sur la base des opinions des compagnons - Du début du livre du mariage à la fin du livre de l'admission
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
Genres
ثم شرع في تلك الأصول قائلًا: فتاوى الإمام أحمد ﵀ مبنية على خمسة أصول:
١ - النصوص:
فإذا وَجَدَ النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، فلم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب ﵁ في المبتوتة (^١) لحديث فاطمة بنت قيس (^٢)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (^٣)، إلى غير ذلك. (^٤) فإذا لم يكن في المسألة نصًا انتقل إلى الأصل الثاني وهو
٢ - فتاوى الصحابة:
إذا وَجَدَ الإمام أحمد ﵀ لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوز إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: (لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا) وإذا وجد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا، ولا رأيًا، ولا قياسًا. (^٥)
وكان ﵀ يقول (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ، إذا وجدت في ذلك السبيل
_________
(^١) المبتوتة: هي البائن سواء كان بفسخ أو طلاق. انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص ٤٢٤)
وحديثه أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (٢/ ١١١٤) رقم (١٤٨٠) بعد (٤٦). فهو: يرى ﵁ أن المبتوتة لها السكنى والنفقة.
(^٢) هي: فاطمة بنت قيس القرشية، روت عن النبي ﷺ، وعنها: ابن عباس، وجابر ﵄، كانت عند أبي بكر المخزومي فطلقها فنكحت أسامة بن زيد. واجتمع أهل الشورى في بيتها لما قُتِلَ عمر ﵁ وكانت من المهاجرات الأول. «معرفة الصحابة» لأبي نعيم، (٦/ ٣٤١٦) و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٨/ ٢٧٧)
وحديثها: أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (٢/ ١١١٤) رقم (١٤٨٠)، فالنبي ﷺ لم يجعل لها سكنى ولانفقة.
(^٣) هو: عمار بن ياسر العنسي، أبو اليقظان، روى عن النبي ﷺ. وعنه: أبي موسى، وابن عباس ﵂، كان من السابقين الأولين، هو: وأبوه، وكانوا ممن يعذب في الله، واستعمله عمر بن الخطاب ﵁ على الكوفة قتل بصفين سنة (٣٧ هـ). «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، لابن عبد البر (٣/ ١١٣٥)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٤٧٤)
وحديثه متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (١/ ٧٥)، رقم (٣٣٨)، وباب التيمم للوجه والكفين (١/ ٧٥)، رقم (٣٣٩)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحيض، باب التيمم (١/ ٢٨٠) رقم (٣٦٨)
(^٤) انظر: «إعلام الموقعين»، لابن القيم (٢/ ٥١، ٥٠)
(^٥) «إعلام الموقعين»، (٢/ ٥٥، ٥٤)
والقياس: هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ١٤١)
1 / 25