135

Les questions juridiques adoptées par les Hanbalis dans leur doctrine sur la base des opinions des compagnons - Du début du livre du mariage à la fin du livre de l'admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

ابن أبي زائدة (^١) وتفسيره: أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علي ﵁ على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها» (^٢)
وجه الدلالة: أن الصحابي علي ﵁ قضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها وهذه شبيهة فيما إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة فيلغى فعل نفسه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية. (^٣)
ثانيًا: المعقول:
وذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: يلغي فعل نفسه قياسًا على المتصادمين (^٤)
الثاني: كما لو أنه مات من جراحتهما وجراحة نفسه وكما لو شارك في قتل بهيمة.
الثالث: أن المقتول شارك في القتل فلا تكمل الدية على شريكه كما لو قتلوا واحدا غيرهم. (^٥)

(^١) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوادعي، أبو سعيد، حدث عن: عاصم الأحول، وهشام بن عروة، حدث عنه: أبو داود الحفري، ويحيى بن آدم، كان يعد من فقهاء المحدثين بالكوفة، مات سنة (١٨٣ هـ) وقيل (١٨٤ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٣٣٧) و«تاريخ بغداد»، (١٦/ ١٧٢)
(^٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»،، (٨/ ١٩٥) رقم (١٦٤٠١) من طريق أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد ثنا ابن أبي زائدة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن علي ....، والشافعي في «مسنده»، (٥/ ٧٠٧)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٩/ ٤٢٢) رقم (١٧٨٧٢)، والبيهقي، في «معرفة السنن والآثار»، (١٢/ ١٦٤) رقم (١٦٣٢٤)، أبو عبد الرحمن السلمي = قال ابن حجر ﵀ في «لسان الميزان» (تكلموا فيه، وليس بعمدة) (٧/ ٩٢)، أبو الحسن الكارزي = قال الذهبي ﵀ في «تاريخ الإسلام» (سمع كتابي «الأموال»، و«غريب الحديث» لأبي عبيد، من علي بن عبد العزيز) (٧/ ٨٤١)، علي بن عبد العزيز = قال ابن حجر ﵀ في «تهذيب التهذيب» (أحد الحفاظ المكثرين مع علو الإسناد) (٧/ ٣٦٢)، أبي عبيد القاسم بن سلام= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة فاضل، مصنف) (ص ٤٥٠)، ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة متقن) (ص ٥٩٠)، مجالد بن سعيد = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب»: (ليس بالقوي) (ص: ٥٢٠)، الشعبي = تقدم أنه كان ثقة وكان يرسل.
(^٣) «المغني»، (١٢/ ٨٣) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٤١)
(^٤) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٤)
(^٥) انظر: «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٤) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٤١)

1 / 139