123

Les questions juridiques adoptées par les Hanbalis dans leur doctrine sur la base des opinions des compagnons - Du début du livre du mariage à la fin du livre de l'admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

ثانيًا: المعقول وذلك من ثلاث أوجه:
الوجه الأول: أن الإنفاق ورد في الشرع مطلقًا بلا تقييد ولا تقدير معين، فالواجب فيه الرد إلى العرف، كما في القبض والإحراز فالقبض في البيع للسلعة مرجعه العرف وكذا الإحراز في حفظ الوديعة يكون بالعرف، والمتعارف عليه في الإنفاق على الأهل الخبز والأدم، دون الحبِّ، والنبي ﷺ والصحابة كانوا ينفقون ذلك، دون الحبِّ فكان ذلك هو: الواجب.
الوجه الثاني: أنها قُدرت بالكفاية، فكان الواجب الخبز، كنفقة العبيد فإن السيد ينفق عليهم بما يكفيهم.
الوجه الثالث: إن الحبَّ تحتاج فيه إلى الطحن والخَبز، فمتى احتاجت إلى تكلف ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج عليها. (^١)

(^١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٥٠)

1 / 127