الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Groupe d'Auteurs d. Unknown
59

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Maison d'édition

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Genres

* علامة طهر الحائض: أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم تر هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها. * الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، فتصلي وتصوم، ولزوجها أن يباشرها، وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات. * المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء. * يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض. متفق عليه (١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٣)، ومسلم برقم (٢٩٤)، واللفظ له.

1 / 58