39الموسوعة الفقهية - الدرر السنيةالموسوعة الفقهية - الدرر السنيةGroupe d'Auteurs - 0 AHمجموعة من المؤلفين - 0 AHMaison d'éditionموقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.netGenres* يبطل المسح على الخفين بما يلي: ١ - إذا نزع الملبوس من القدم. ٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة. ٣ - إذا تمت مدة المسح. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.1 / 38CopierPartagerDemander à l'IA