النظام القضائي في الفقه الإسلامي

Mohamed Raafat Othman d. 1438 AH
101

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار البيان

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م

Genres

الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله" إلى آخر ما قاله الكمال١. لكن عبارة ابن الهمام موهمة أن الحنفية يجيزون تولي المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص كعبارة المرغيناني، وإن كان ابن الهمام في الحقيقة يريد بالقضاء الحكم وليس التولية. وإذا انتقلنا إلى مصادر أخرى لغير الحنفية، نجد الماوردي مثلا أحد أشهر فقهاء الشافعية، يقول في كتابه: الأحكام السلطانية٢: "وقال أبو حنيفة: يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها، ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادها". وملاحظتنا على هذه العبارة كملاحظتنا السابقة على عبارة المرغيناني والكمال بن الهمام حتى مع كون الماوردي -بغالب الظن- يريد بقوله: "تقضي" الحكم وليس التولية. ونجد الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتابه الموسوعي فتح الباري: "واتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي، إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير"٣. ونفس ملاحظتنا السابقة يمكن أن توجه إلى عبارة ابن حجر، مع زيادة أن الحنفية لم يستثنوا الحدود فقط، بل استثنوا الحدود والقصاص، إلا إذا كان يريد بالحدود ما يشمل القصاص بنوع من التجوز. ونجد ابن رشد -الحفيد- في كتابه: بداية المجتهد يقول: "وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة، فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم، وقال

١ فتح القدير، للكمال بن الهمام، ج٧، ص٢٩٨. ٢ الأحكام السلطانية للماوردي، ص٧٢، دار التوفيقية. ٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر. ج١٣، ص١٤٦، المكتبة السلفية.

1 / 105