L'Invalidité de la prière en modifiant les versets dans la récitation - Partie des 'Oeuvres d'Al-Mualami'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
2

L'Invalidité de la prière en modifiant les versets dans la récitation - Partie des 'Oeuvres d'Al-Mualami'

مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»

Chercheur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Genres

الحمد لله. الحمد لله حمدًا لا انقطاعَ له أبدًا، فإن إحسانه علينا غير مقطوعٍ عنا، والصلاة والسلام على مولانا محمدٍ رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإنه لمّا كان في يوم الجمعة لأربعٍ خلون من شوال ١٣٣٩ قرأ إمامُ الصلاةِ في الجمعة بسورتَي الأعلى والغاشية؛ فأبدل لفظ الغاشية بالخاشعة، ففتح عليه الحقيرُ فلم يتنبّه، ثم فتح عليه السيّد الضياء صالح بن محسن الصَّيلمي، وكرّر مرارًا فلم يتنبّه، بل استمرّ على القراءة، فلمّا سلّم قال الصَّيلمي: «أعيدوا الصلاةَ»، فنازعه السيّد العربي محمد بن حيدر النعمي بأنّه لا يلزم في مذهبهما إعادةٌ في مثل ذلك، ثم قال له: «الإمامُ حاكمٌ وهو شافعيٌّ». فسُئِلَ الحقيرُ عن الصلاة في مذهبنا، فقلتُ: صحيحة. فلما كان بعد ذلك قال لي الصَّيلمي: «ما دليل الشافعية على عدم بطلان الصلاة؟». فقلتُ له: أمّا صلاتُك أنتَ فقد بطلتْ بمذهبك؛ لأنّ فيه أنّه ليس للمأموم الفتحُ على الإمام في ما زاد على الواجب، وهو منه الفاتحة وثلاث آياتٍ في جميع الصلاة لا في كلِّ ركعةٍ، هذا [مع] (^١) أنّه كرَّر الردَّ بعد أن تجاوز القارئ الآية بآياتٍ. فقال: لستُ ملتزمًا للمذهب، يعني: بل مجتهد.

(^١) هنا كلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت أو نحوها.

16 / 83