L'Invalidité de la prière en modifiant les versets dans la récitation - Partie des 'Oeuvres d'Al-Mualami'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
17

L'Invalidité de la prière en modifiant les versets dans la récitation - Partie des 'Oeuvres d'Al-Mualami'

مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»

Chercheur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Genres

إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». وفي روايةٍ (^١): «أن أناديَ أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ: فاتحة الكتاب فما زاد». فهذا يشير إلى النسخ؛ لأنّ النداء لا يكون إلا في أمرٍ تجدّد، لأنَّ إسلام أبي هريرة متأخّر جدًّا، ويستحيل أن يكون مَضَت تلك المدّة الطويلة، والنبي ﵌ لم يُعلِمِ الناسَ بوجوب قراءة الفاتحة حتى يحتاج في إعلامهم حينئذٍ إلى نداءٍ إلا وهي لم تكن واجبةً، وهذا ــ إن شاء الله ــ مُتَّجهٌ. وقد يقال: هذه الأحاديث دلّت على وجوب قدر زائدٍ على الفاتحة. فنقول: قال الحافظ في «الفتح» (^٢): «وتُعقِّب بأنّه ــ أي قوله: «فصاعدًا» ــ ورد لدفع توهّم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاريّ في «جزء القراءة» (^٣): وهو نظير قوله: «تُقطَع اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعدًا» (^٤)، وفي حديثٍ لأبي هريرة موقوفًا (^٥): «وإن لم تزِدْ على أمّ القرآن أجزأتَ»، ولابن خزيمة (^٦) من حديث ابن عبّاس أنّ النّبي ﵌ قام فصلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأمّ الكتاب. واعلم أنّ الأدلة تُعطِي أنّ القراءة إذا جهر الإمام حرامٌ إلا بالفاتحة،

(^١) عند أبي داود أيضًا (٨٢٠). (^٢) (٢/ ٢٤٣). (^٣) (ص ٤٨) بتخريجه «تحفة الأنام». (^٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة. (^٥) أخرجه البخاري (٧٧٢). (^٦) في «صحيحه» (٥١٣).

16 / 98