153

The Impact of Quranic Readings on Lexicography: Taj al-Arus as a Model

أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجا

Maison d'édition

رسالة دكتوراه بإشراف الأستاذ الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم-قسم اللغة العربية-كلية الآداب

Lieu d'édition

جامعة حلوان

Genres

قرأ الجمهور ببناء الفعل للمجهول، ونائب الفاعل (إسرافيل) ﵇. وقرأ أبو عمرو في رواية "نَنْفُخُ" بنون العظمة والبناء للفاعل، وفي أخرى "يَنْفُخُ"، وعلى الروايتين يجوز أن يكون الفاعل فيهما هو (عالم الغيب). قال القرطبي: "وقد روي عن بعضهم أنه قرأ "يَنْفُخُ" فيجوز أن يكون الفاعل" عالم الغيب"؛ لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله ﷿ كان منسوبا إلى الله تعالى. ويجوز أن يكون ارتفع (عالم) حملا على المعنى" (١). وقال السمين: "قرأ أبو عمروٍ: "نَنْفُخُ" مبنيًا للفاعل بنونِ العظمة، أُسْنِدَ الفعلُ إلى الآمِر به تعظيمًا للمأمورِ، وهو المَلَكُ إسرافيل. والباقون بالياءِ مضمومةً مفتوحَ الفاءِ على البناءِ للمفعول. والقائمُ مقامَ الفاعل الجارُّ والمجرورُ بعدَه" (٢). وقال ابن خالويه: "إجماع القراء فيه على الياء وضمها على ما لم يسم فاعله إلا ما اختاره أبو عمرو من النون وفتحها، وله في ذلك وجهان: أحدهما: أنه أتى بالنون في ننفخ ليوافق به لفظ "نحشر" فيكون الكلام من وجه واحد. والثاني: أن النافخ في الصور وإن كان (إسرافيل) فإن الله ﷿ هو الآمر له بذلك والمقدر والخالق له فنسب الفعل إليه لهذه المعاني ودليله قوله تعالى: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ والمُتَوَفِّي لها مَلَكُ الْمَوْتِ ﵇ (٣). • (يُضَاعِفْ) (٤) من قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (٥). [التاج: ضعف] قال القرطبي: وقرأت فرقة: "يُضَاعِفْ" بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى. وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجة "نُضَاعِفْ" بالنون المضمومة ونصب "العذاب" وهذه قراءة أبن محيصن " (٦).

(١) جامع الأحكام: ١١/ ٢٤٤. (٢) الدر المصون: ١٠/ ٢٥٣. (٣) الحجة: ٢٤٧، وانظر الحجة لأبي زرعة: ٤٦٣. (٤) هذه قراءة محبوب عن أبي عمرو بياء الغيبة وإسناد الفعل لله تعالى، انظر: الكشاف للزمخشري: ٤/ ٤٧٨، جامع الأحكام للقرطبي: ١٤/ ١٧٦، والدر المصون للسمين: ٣/ ٤٨، ومعجم القراءات للخطيب: ٧/ ٢٧٧. (٥) الأحزاب: ٣٠. (٦) جامع الأحكام: ١٤/ ١٧٦.

1 / 156