125

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Maison d'édition

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

دار ابن حزم (القاهرة)

Genres

والحنابلة قد اختلفوا في حكمه وإن كان المذهب عدم الكراهة مطلقًا، ولكن كرهه منهم الآجُرِّي في «النصيحة» والتَّميمِيّ في «الفائق» (^١).
وهل المشمس بنفسه من غير قصد تشميسه مكروه عندهم؟ خلاف.
ذكر في «المَجْمُوع» (^٢) اعتبار القصد في الكراهة. وذكر ابن عَابِدِين عدم اعتباره (^٣) ونقله عن كتب الشافعية.
وهم يستثنون المشمس من ماء البرك والأنهار لصعوبة الاحتراز منه وعدم تأثير الشمس فيه (^٤).
المناقشة والترجيح:
* استدل القائلون بكراهة الماء المشمس بالأدلة الآتية:
١ - ما روي عن عائشة ﵂ قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ وقد سخنت له الماء في الشمس فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص» (^٥).
والحديث شديد الضعف، وممن ضعفه من أهل العلم النَّوَوِيّ (^٦) الذي لم يحمله مذهبه على ترك الإنْصَاف والتجرد كما هي عادته ﵀. وضعفه كذلك ابن قُدامة في

(^١) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٢٤).
(^٢) «المَجْمُوع» (١/ ١٣٣ - ١٣٥).
(^٣) «رَدّ المُحتار» لابن عابِدِين (١/ ١٨١).
(^٤) «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (١/ ٧٩).
(^٥) البَيْهَقِيّ في «السُّنَن الكُبْرَى» كتاب الطهارة باب التطهير بالماء المسخن (١/ ٦)، ضعفه.
(^٦) «المَجْمُوع» (١/ ١٣٣ - ١٣٥).

1 / 137