114

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Maison d'édition

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

دار ابن حزم (القاهرة)

Genres

المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء؟
جاء في «عَوْن المَعْبُود»: «واختلف في النساء هل يُخْفَضن عمومًا أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق، قال: فمن قال إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر. قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا» (^١).
وهذا كلامٌ نفيسٌ يراعي اختلاف حجم هذه الجلدة، وإن لم يكن بالضرورة متعلقًا بكون النساء من المشرق أو المغرب، ولكنه صحيح في مجمله؛ وعليه فإن الطبيب الحاذق هو الذي يقرر كم يقطع وهل يقطع (انظر موانع الختان الطبية).
وهذا يقودنا إلى سؤال آخر وهو:

(^١) «عَوْن المَعْبُود» للعَظِيم آبادِي (١٤/ ١٢٣) عند شرح حديث ٤٥٨٧ «اخفضي ...».

1 / 125