49

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

٤ - كتاب الوضوء
١ - باب ما جاء في الوضوء
وقوله الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. قال أبو عبد الله: وبين النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضًا مرتين، وثلاثًا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ (١).
٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور
١٣٥ - عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (٢) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط.
٣ - باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء
١٣٦ - عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا

(١) وأقره شيخنا وقال مثله، وقال يكره الإسراف في الماء لغير حاجة.
* وقال شيخنا: الوضوء لكل صلاة سنة.
* هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ لا.
(٢) فيه بيان ما يحتاج إليه السائل ولو كان يستحيا منه، وقوله فساء ... أي هذا بعض الحدث.

1 / 47