126

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» (١).
٢٣ - باب السجود على الثوب في شدة الحر
٣٨٥ - عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلي مع النبي ﷺ فيضع أحدُنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود (٢).
٢٤ - باب الصلاة في النعال
٣٨٦ - أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي ﷺ يُصلي في نعليه (٣)؟ قال: نعم.

(١) فيه فوائد:
أ - تواضعه حيث لم يأمرها بكف رجلها.
ب - ثبوت المرأة لا يقطع، وإنما يقطع المرور.
ج- أن وجوده في المنزل ﷺ لم يجعل البيت منور كما يقوله بعض الخرافيين.
د- غمز الرجل لا ينقض الوضوء مطلقًا للمرأة، وقد قبل وصلى ولم يتوضأ، وأما قوله: «أو لا مستم» فهو الجماع.
(٢) وهذا لا بأس به إذا دعت الحاجة من حرارة أو برودة، وكان ﷺ يبرد بالظهر مع شدة الحر ومع ذلك يبقى حرارة.
(٣) من صلى فيهما فلا بأس، ومن خلعهما فلا بأس، وذكر الشيخ أنه خلعهما وجعلهما من يساره ﷺ في المسجد الحرام.
* هل ينكر على من صلى في نعليه على هذه الفرش؟
إن اعتنى بهما .. (يعني لا).

1 / 124