الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Ibn Baz d. 1420 AH
106

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

قال الحافظ: ... فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه (١). ٣٤١ - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شُعبة عن الحكم عن ذر (٢)، عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن عبد الرحمن قال: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان». ٦ - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء قال الحسن: يُجزئه التيمم ما لم يُحدث (٣). وأم ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها (٤).

(١) لم يصح في التيمم في السنة، إلا حديث عمار وأبي جهيم. (٢) واحد في الكتب الستة ذر بن عبد الله وكذلك زر بن حبيش مخضرم من أصحاب علي. (٣) هذا هو الصواب، وقال بعضهم مبيح لا رافع إن صلى نافلة لم يصل فريضة، وإن تيمم لوقت يعيده لغيره. * فيه فوائد: ١ - مبيح لا رافع مطلقًا. ... ٢ - رافع في الوقت. ٣ - رافع مطلقًا إلا إن وجد الماء. ... ٤ - رافع مطلقًا ولو وجد الماء. * والصواب القول الثالث والرابع ساقط. * الواجب يبدأ بالوجه للآية وضربة واحدة. (٤) ولم يكن النبي ﷺ ينقل التراب معه فيتيمم من صعيد الأرض. * السبخة لا غبار لها والرمل كذلك. قال الشيخ: المقصود طاعة أمر الله.

1 / 104