44

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Genres

الظَّاهِر والمؤَوَّل تعريف الظاهر: الظاهر لغة: الواضح والبين. واصطلاحًا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله ﷺ: «توضؤوا من لحوم الإبل» (١)، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى»؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا: «راجح»؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره»؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحدًا. العمل بالظاهر: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه

(١) هذا لفظ أحمد «٤/ ٣٥٢»، وهو عند أبي داود «١٨٤» كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء، وغيرهما من المصنفين. وهو في مسلم «٣٦٠» كتاب الحيض، ٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر.

1 / 49