Les instructions essentielles sur les leçons importantes pour le grand public

عبد العزيز بن داود الفايز d. Unknown
37

Les instructions essentielles sur les leçons importantes pour le grand public

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] (١) وعن عمر ﵁: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي ﷺ بالصلوات الخمس ثم قال: «ما بين هذين وقت» (٢) . الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] (٣) وقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] (٤) وقوله ﷺ لأسماء في دم

(١) الإسراء، آية ٧٨. (٢) رواه أحمد والنسائي. (٣) الأعراف، آية ٣١. (٤) المدثر، آية ٤.

1 / 38