94

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genres

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور مكروه، وإن تغير بمعدني فهو طاهر، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (^١).
وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس، ووجه في مذهب الإمام أحمد (^٢).
دليل من قال الماء طهور:
الدليل الأول:
(١٧) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (^٣).

(^١) مطالب أولي النهى (١/ ٣١، ٣٢)، المحرر (١/ ٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨)، كشاف القناع (١/ ٢٧).
(^٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧) قال: «والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٥٧).
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٢): «حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا:
فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب.
وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس.
وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين.
ثم اختلف من بعدهم:
هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟
فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر ... إلخ كلامه ﵀. وانظر المنتقى شرح الموطأ (١/ ٥٥).
(^٣) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).

1 / 97