موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
91

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genres

غضب الله على من أدمى وجه رسول الله ﷺ، وكان الذي أدمى وجه رسول الله ﷺ يومئذ عتبة بن أبي وقاص. قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، ولولا ذلك لم يغسل النبي ﷺ الدم به (^١). [ذكره ابن المنذر معلقًا، وسبق تخريجه في الحديث السابق]. وإذا ثبت أنه ليس بنجس، فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس، ولا ثالث لهما كما تبين من الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء، والله أعلم. الدليل الثالث: إذا كان تغير الطعام بنفسه لا يمنع ذلك من أكله إلا أن يمنع ذلك من جهة الطب، فتغير الماء من باب أولى لا يمنع من استعماله، لسببين: أحدهما: أن الأكل استعمال داخلي، فلو كان يمنع لمنع من الأكل بخلاف استعمال الماء فإنه استعمال خارجي. الثاني: أن الماء يدفع عن غيره، فكونه يدفع عن نفسه من باب أولى، بخلاف الطعام. * * *

(^١) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٦٠)، وسبق تخريجه وبيان الاختلاف فيه على ابن وهب في الصفحة التي قبل هذه.

1 / 94