موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Maison d'édition
(بدون ناشر)
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Dubyan Al-Dubyan d. Unknownموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Maison d'édition
(بدون ناشر)
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Genres
(^١) الإكليل شرح مختصر خليل (١/ ٦). (^٢) الحاوي الكبير (١/ ٥٣) قال ﵀: «إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال: الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز؛ لأنه تغير عن مخالطة. الثانية: حال يعلم أنه لم يدخل فيه فاستعماله جائز؛ لأنه تغير عن مجاورة. الثالثة: حال يشك فيه، فينظر في صفاء التغير، فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله، وإن كان تغير الريح، ففيه لأصحابنا وجهان». (^٣) نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع (١/ ١٥٤) قوله: «وعندي أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطها، والرائحة تحصل بدون ذلك، ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه».
1 / 80