73

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genres

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (^١)، اختاره ابن تيمية (^٢).
وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (^٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٤).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (^٦).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (^٧).
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:
بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (^٨).
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي

(^١) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس،
وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
(^٢) الاختيارات (ص: ٤).
(^٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).
(^٤) الفروع (١/ ٧٤).
(^٥) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).
(^٦) الفروع (١/ ٧٧).
(^٧) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).
(^٨) صحيح مسلم (٢٤٧٣).

1 / 76