موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
62

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genres

وجاء في الصحيحين (^١)، من حديث عمران بن حصين الطويل في قصة انتفاع النبي ﷺ وأصحابه من ماء مزادة امرأة مشركة، واغتسال من أصابته جنابة منها. وجه الاستدلال: أن هذه الأسقية لا بد أن تؤثر في الماء في طعمه ولونه ورائحته، ولم يمنع هذا من التطهر منه، ولم يتحول الماء إلى كونه طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره، فدل على أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور ونجس (^٢). الدليل السابع: من النظر، قالوا: إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس. الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسلم إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم. والمسألة تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية فلو كان هذا القسم موجودا لبينه الرسول ﷺ. وهذا القول -أعني: تقسيم الماء إلى قسمين- هو الراجح. وهناك قولان آخران تركتهما في أخر البحث؛ لأنهما ضعيفان لا يخرجان عن القولين الأولين. القول الأول: الماء المشكوك فيه (^٣)، وهذا القول في الحقيقة لا يخرج عن القولين السابقين؛ لأن الشك إنما هو من قبل الإنسان نفسه، وأما الشارع فلا يمكن أن يقوم عنده شك في حقيقة الماء. نعم قد يحصل عند بعض المكلفين تردد في الماء هل هو طهور أم نجس؟ لكن

(^١) البخاري (٣٥٧١)، ومسلم (٣١٢، ٦٨٢). (^٢) المغني (١/ ٢١). (^٣) الإنصاف (١/ ٢٢).

1 / 65