الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Maison d'édition
مطبعة الأمانة
Numéro d'édition
الأولى ١٤٠٦هـ
Année de publication
١٩٨٦م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Mansour al-Hefnawi d. Unknownالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Maison d'édition
مطبعة الأمانة
Numéro d'édition
الأولى ١٤٠٦هـ
Année de publication
١٩٨٦م
Genres
١ يرى الإمام أبو حنيفة أن تحديد المدة التي يعد مرورها تقادمًا أمر متروك لرأي القاضي في كل عصر يقدره، حسبما تقتضي الوقائع والأحوال؛ لأن ما يعد تقادمًا في وقعة معينة ببلد معين قد لا يعد تقادمًا في بلد آخر بالنسبة لنفس الواقعة إذا اتحدت ظروفهما، أو اختلف وكذا إذا تغايرت الوقائع، والأمر في رأيي يحتاج إلى قواعد ثابتة حتى ولو اختلفت في بلد عن آخر، حتى لا يصبح الأمر عرضة، لأن يتلاعب فيه تحت ضغط حاكم، أو صاحب سلطة، وقد نقل عن أبي يوسف أن المدة المعتبرة تقادمًا في رأيه شهر، ويرى محمد أنها ستة أشهر، أو مفوضة إلى رأي القاضي، فتح القدير ج٥ ص٢٨٢، ٣٠٣ البحر الرائق ج٥ ص٢٩.
1 / 57