الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Maison d'édition
مطبعة الأمانة
Numéro d'édition
الأولى ١٤٠٦هـ
Année de publication
١٩٨٦م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Mansour al-Hefnawi d. Unknownالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Maison d'édition
مطبعة الأمانة
Numéro d'édition
الأولى ١٤٠٦هـ
Année de publication
١٩٨٦م
Genres
١ فتح القدير ج٥ ص٢٢١ ط الحلبي. ٢ بدائع "الصنائع للكاساني ج٤ ص٥٠. ٣ يقول الكاساني: وأما العدد في الإقرار بالقذف، فليس بشرط بالإجماع البدائع ج٧ ص٥٦. ٤ يقول ابن رشد: "أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد، فإن مالكًا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحد اعترافه به مرة واحدة، وبه قال داود، وأبو ثور الطبري وجماعة، بداية المجتهد ج٢ ص٤٧٣ مغني المحتاج ج٤ ص١٥٠. ٥ حكى ذلك الشيخ أبو زهرة في كتابه الجريمة ص٧٥ مستدلًا عليه بروايات أوردها عن الكاساني، يرجع إلى تفصيل القول في الحكم بالنكول إلى كتاب القضاء في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور، فقد فصل القول في ذلك ص٨٩، ٩٠.
1 / 54