الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Maison d'édition
مطبعة الأمانة
Numéro d'édition
الأولى ١٤٠٦هـ
Année de publication
١٩٨٦م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Mansour al-Hefnawi d. Unknownالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Maison d'édition
مطبعة الأمانة
Numéro d'édition
الأولى ١٤٠٦هـ
Année de publication
١٩٨٦م
Genres
وقسم فقهاء الأحناف الحق إلى: أ: حق الله الخاص: وهو الذي لا يملك أحد إسقاطه، والذي نقابله في القوانين الوضعية ما يعرف بالنظام العام الذي تمثله النيابة العامة، ومنه عقوبات الحدود عدا حد القذف. ب: حق العبد الخالص: وهو ما شرع لمصلحة دنيوية خاصة بالفرد كحق الدية -وبدل المتلف، والمغصوب، وحق الشفعة، وحق المشترى في تملك المبيع، والبائع في تملك الثمن. ج: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب: وهو حد القذف وإن كان الكاساني من فقهاء الأحناف قد عد حد القذف من الحقوق الخالصة لله، فلا يسقط بالعفو من العبد، وقد روي عن أبي يوسف أنه يسقط بالعفو "التوضيح والتلويح ج٣ ص١٧٨".
1 / 47