الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Mansour al-Hefnawi d. Unknown
32

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Maison d'édition

مطبعة الأمانة

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٦هـ

Année de publication

١٩٨٦م

Genres

يعد للمقذوف حق حينئذ، وبين القائلون بعدم قيام أثر للعفو رأيهم بقولهم: إن حقوق العباد بطريق المماثلة، إما صورة ومعنى، وإما معنى لا صورة؛ لأنها تجب بمقابلة المحل جبرًا، والجبر لا يحصل إلا بالمثل ولا مماثلة بين الحد والقذف لا صورة ولا معنى، فلا يكون حقه ولا ينفي كونه حقًا لله تعالى اشتراط الدعوى من المقذوف١. والذي أميل إليه أنه إذا كان إثبات الجريمة بالبينة، وقد حكم القاضي بالعقوبة الحدية، فلا أثر لعفو المقذوف حينئذ، لكون الحق أصبح لله تعالى خالصًا أما إذا كان عفو المقذوف قبل حكم القاضي بالعقوبة الحدية، فإن ذلك العفو ينتج أثره، ولا يلزم الجاني بالعقوبة الحدية، نظرًا لانعدام المطالبة وطلبًا للستر على المقذوف؛ لأن في إنقاذ الحد على القاذف زيادة أعلام بما كان منه من قذف، وهو أمر مطلوب دفعه، ومنعه وإزالته، أما جرائم القصاص فإن العفو فيها ممكن، سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها قبل صدور الحكم، أو بعد صدوره؛ لأن الحق الغالب هنا هو حق العبد٢. أما بالنسبة لأثر العفو في جريمة السرقة، فإن ما رود عن النبي ﷺ قد أفاد جواز عفو المسروق منه عن السارق قبل رفع الأمر إلى القاضي، أما بعد رفع الأمر للقاضي، فلا أثر للعفو حينئذ، لما روي من أن رجلًا جاء بسارق ردائه إلى النبي ﷺ فأمر النبي بالسارق أن يقطع، فقال من جاء به: لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: "فهلا قبل أن تأتيني"

١ بدائع الصنائع للكاساني ج٩ ص٤٢٠٣ مطبعة الإمام بالقلعة. فتح القدير لابن الهمام ج٥ ص٣٢٧ ج الحلبي. ٢ لمرجع السابق، الأم للإمام الشافعي ج٦ ص١٣ط دار الشعب.

1 / 40