201

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Genres

المذهب من أنَّ التسمية واجبةٌ مع الذِّكر.
وقد سبق بيانُ حكم التسمية والخلاف في ذلك، وبيان أنَّ الصَّحيح أنَّها سُنَّةٌ (١).
فإِذا أراد أن يتوضَّأ فلا بُدَّ أن ينويَ قبل أن يُسمِّيَ، لأن التَّسمية واجبةٌ.
وتُسنُّ عِنْدَ أوَّل مسنوناتِها إِن وُجد قَبْلَ واجبٍ، .............
قوله: «وتُسَنُّ عند أوَّل مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ»، أوَّلُ مسنونات الطَّهارة غسل الكفَّين ثلاثًا، فإذا غسلهما ثلاثًا قبل أن يُسمِّي صار الإِتيان بالنيَّة حينئذٍ سُنَّةٌ.
وقوله: «إِن وُجِدَ» الضَّمير يعود على أوَّل المسنونات.
وقوله: «قبل واجب»، أي: قبل التَّسمية، فلو غسل كَفَّيه ثلاثًا قبل أن يُسمِّيَ، فإِنَّ تَقَدُّمَ النِّيةِ قبلَ غسلِ اليدين سُنَّةٌ.
والنيَّةُ لها محلاَّن:
الأول: تكونُ فيه سُنَّةٌ، وهو قبل المسنون إِنْ وُجِدَ قبل واجبٍ.
الثاني: تكون فيه واجبةً عند أوَّل الواجبات، وقد سبق بيان

(١) انظر: ص (١٥٨).

1 / 204