Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
(^١) بالتصغير. (^٢) أي تغسل من ثوبك المكان الذي أصابه فقط. (^٣) بسند صحيح. (^٤) ليستجمر بها. (^٥) كانت روثة حمار. (^٦) بكسر فسكون أي رجيع لرجوعه من حال الطهارة إلى حال النجاسة أي ألقاها لنجاستها، ففضلة كل حيوان نجسة لهذا، كما أن المذي والبول والدم نجس مما تقدم. (^٧) أي أثرها وهو المني. (^٨) أي رطوبته في الثوب، لم يجف. ظاهره أن المني نجس وإلا لما غسلته، وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا أن مالكا قال إنه يغسل بالماء كسائر النجاسات، وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه للحديث الآتي. (^٩) أي بيدي حتى تزول عينه. (^١٠) أي من غير غسل، وظاهره أن مني الآدمي طاهر وعليه الشافعي وأحمد ﵄، وغسله في الأول لزيادة النظافة. (^١١) بالهمز وعدمه. (^١٢) أي جامد وماتت فيه، أما إذا أخرجت حية فلا تنجيس ولا إلقاء. (^١٣) أي باقيه. (^١٤) لأنه تنجس بسريان النجاسة فيه من الميتة النجسة التي لها دم سائل، أما ما لا دم له سائل كالذباب والزنبور إذا مات في المائع فإنه لا ينجسه كما في الحديث الآتي.
1 / 88