Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète

Mansour Nasif d. 1371 AH
74

Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

كتاب الطهارة (^١) وفيه أبواب ثمانية الباب الأول: في فضائل الطهارة قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿فِيهِ﴾ (^٢) ﴿رِجَالٌ﴾ (^٣) ﴿يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ﴾ (^٤) ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (^٥). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ (^٦) يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا (^٧) مُحَجَّلِينَ (^٨) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ (^٩)، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غرَّتَهُ (^١٠) فَلْيَفْعَلْ (^١١)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ (^١٢) عَلَى المَكَارِهِ (^١٣) وَكَثْرَةُ الخُطَا (^١٤) إِلَى المَسَاجِدِ (^١٥) وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (^١٦) فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ (^١٧)».

كتاب الطهارة [الباب الأول في فضائل الطهارة] (^١) هي لغة: النظافة، وشرعا: فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. (^٢) أي في مسجد قباء. (^٣) أي من الأنصار. (^٤) بالحجر والماء في الاستنجاء، فأحبهم الله وأعلم به رسوله. (^٥) أي المتطهرين. (^٦) يأتون الموقف لفصل القضاء حال كونهم غرًا. (^٧) جمع أغر، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس. والمراد هنا أن تكون وجوههم بيضاء نيرة. (^٨) جمع محجل، وأصله الفرس الذي في يديه ورجليه بياض. والمراد هنا بياض في أيديهم وأرجلهم من النور. (^٩) أي بسببه، فالإضافة للبيان. (^١٠) أي أن يزيد على الواجب في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين فليفعل. (^١١) لأنه كلما زاد في الغسل على الواجب زاد نوره يوم القيامة كرامة من الله لهذه الأمة، قال البوصيري: شاكي السلاح لهم سيما تميزهم … والورد يمتاز بالسيما عن السلم (^١٢) أي عمله كاملا بفروضه وسننه. (^١٣) ولو في أوقات الشدة كالبرد والمرض. (^١٤) بالضم جمع خطوة وهي ما بين القدمين، وبالفتح المرة من نقل القدم. (^١٥) للجماعة ونحوها. (^١٦) بعزمه على الفرض الثاني بعد فعل الأول سواء بقي في الجامع أولًا. (^١٧) أصله الإقامة في الحد بيننا وبين الكفار لحفظ المسلمين، والمراد هنا أن هذه الأمور هي الرباط الكامل والجهاد الأكبر لمنعه نفسه من هواها.

1 / 77