Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
كتاب الطهارة (^١)
وفيه أبواب ثمانية
الباب الأول: في فضائل الطهارة
قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿فِيهِ﴾ (^٢) ﴿رِجَالٌ﴾ (^٣) ﴿يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ﴾ (^٤) ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (^٥).
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ (^٦) يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا (^٧) مُحَجَّلِينَ (^٨) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ (^٩)، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غرَّتَهُ (^١٠) فَلْيَفْعَلْ (^١١)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.
• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ (^١٢) عَلَى المَكَارِهِ (^١٣) وَكَثْرَةُ الخُطَا (^١٤) إِلَى المَسَاجِدِ (^١٥) وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (^١٦) فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ (^١٧)».
كتاب الطهارة
[الباب الأول في فضائل الطهارة]
(^١) هي لغة: النظافة، وشرعا: فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة.
(^٢) أي في مسجد قباء.
(^٣) أي من الأنصار.
(^٤) بالحجر والماء في الاستنجاء، فأحبهم الله وأعلم به رسوله.
(^٥) أي المتطهرين.
(^٦) يأتون الموقف لفصل القضاء حال كونهم غرًا.
(^٧) جمع أغر، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس. والمراد هنا أن تكون وجوههم بيضاء نيرة.
(^٨) جمع محجل، وأصله الفرس الذي في يديه ورجليه بياض. والمراد هنا بياض في أيديهم وأرجلهم من النور.
(^٩) أي بسببه، فالإضافة للبيان.
(^١٠) أي أن يزيد على الواجب في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين فليفعل.
(^١١) لأنه كلما زاد في الغسل على الواجب زاد نوره يوم القيامة كرامة من الله لهذه الأمة، قال البوصيري:
شاكي السلاح لهم سيما تميزهم … والورد يمتاز بالسيما عن السلم
(^١٢) أي عمله كاملا بفروضه وسننه.
(^١٣) ولو في أوقات الشدة كالبرد والمرض.
(^١٤) بالضم جمع خطوة وهي ما بين القدمين، وبالفتح المرة من نقل القدم.
(^١٥) للجماعة ونحوها.
(^١٦) بعزمه على الفرض الثاني بعد فعل الأول سواء بقي في الجامع أولًا.
(^١٧) أصله الإقامة في الحد بيننا وبين الكفار لحفظ المسلمين، والمراد هنا أن هذه الأمور هي الرباط الكامل والجهاد الأكبر لمنعه نفسه من هواها.
1 / 77