Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
بِلِهْزِمَيْهِ (^١)»، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ (^٢)» ثُمَّ تَلَا (^٣): ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.
• وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ (^٤) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ (^٥) فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (^٦)، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (^٧) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (^٨). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
(^١) بكسر اللام والزاي، تثنية لهزم، وهو عظم اللحى تحت الأذن وفي لفظ: بلهزمتيه، والمراد التقاء رأسه وذنبه بشدقيه.
(^٢) زيادة غضب وتهكم به.
(^٣) أي النبي ﷺ، ومعنى ما تقدم أن من كان له مال ولم يخرج زكاته عذب به يوم القيامة إن كان نعما عذبته بالنطح والعض والبطش ونحوها، وإن كان نقدا عمل له صفائح في النار وكوي به، أو يمثل له بثعبان عظيم يطوقه ويعذبه مدة يوم القيامة.
(^٤) بعض بعبادة الأوثان، وبعض باتباع مسيلمة الكذاب، واستمر بعضهم على الإيمان، ولكنه امتنع من الزكاة، وقال إنها خاصة بالزمن النبوي. لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ وغيره ﷺ لا يطهرهم ولا يصلى عليهم صلاة تكون سكنًا لهم، وحينئذ قال أبو بكر. لا بد من قتالهم.
(^٥) ولم يتذكر عمر حينئذ بقية ما رواه ولده وهي: وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي رواية زيادة: ويؤمنوا عما جئت به، وهذه تعم كل شيء.
(^٦) فرق بالتشديد، وقد تخفف، أي قال بوجوب أحدها دون الآخر ومنعه متأولا.
(^٧) بالفتح الأنثى من المعز، وفي رواية عقالا، مبالغة في قتالهم على ترك شيء ولو قليلا.
(^٨) مما أقامه لي من أن الزكاة أخت الصلاة، وفيه تفضيل أبي بكر، وجواز القياس، والعمل به، والحلف من غير طلب، والاجتهاد في النوازل، والمناظرة والرجوع للحق، والزكاة في السخال وحولها هو حول أمهاتها، وفيه قتال مانع الزكاة، ويكفر جاحدها فإنها مشهورة في الدين، قال اللقاني:
ومن لمعلوم ضرورة جحد … من ديننا يقتل كفرًا ليس حد
2 / 8