153

Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

ستر العورة قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ﴾ (^١) ﴿عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (^٢)، وَقَالَ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَقَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ (^٣)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَزَادَ البُخَارِيُّ: ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ (^٤) صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ (^٥)، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ (^٦) وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، وَأَحْسِبُهُ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ (^٧). • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٍ (^٨)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصِلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًَا بِهِ (^٩). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ (^١٠) فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ:

ستر العورة (^١) ما يستر عورتكم. (^٢) للصلاة أو للطواف، وهذا أمر فيفيد أن ستر العورة شرط للصلاة، وسيأتي بيان العورة للذكر والأنثى وما صلى عليه النبي ﷺ. (^٣) أي وهل لكل واحد منكم ثوبان، فالثوب الواحد الذي يستر العورة يكنى باتفاق، ومعلوم أن الثوبين أفضل إذا قدر عليهما. (^٤) شرع يذكر أن ما تيسر من أكثر من ثوب فهو أفضل، وسيأتي في الأخلاق: إن الله جميل يحب الجمال. (^٥) القباء كالسماء: الثوب المفتوح من أمام كالقفطان عندنا. (^٦) التبان كرمان: ما يستر العورة الغلطة وهي السوأتان. (^٧) سيأتي بيان هذه الأنواع إن شاء الله في اللباس. (^٨) فلا يتزر به في وسطه الأسفل فقط، بل يخالف طرفيه على عاتقيه فيكون كالإزار والرداء، وهذا أكمل، فالنهي للتنزيه عند الجمهور، وقال أحمد وبعض السلف النهي للتحريم، ووضع بعض الثوب على عاتقه واجب إذا قدر عليه، ولا تصح الصلاة بدونه. (^٩) ملتحفًا به وواضعا طرفيه على عاتقيه. (^١٠) الفروج بفتح فضم مع التشديد: قباء مشقوق من خلف وهو من لبس الأعاجم.

1 / 156