Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète

Mansour Nasif d. 1371 AH
111

Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

الفصل الثالث: في بيان الغسل وحكم الجنب (^١) • عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ (^٢) ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ (^٣) ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أفاضَ على جَسَدِهِ (^٤) ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا (^٥). وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ (^٦) فَلَمْ يُرِدْهَا (^٧) فَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ (^٨). • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدِيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ (^٩) ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ (^١٠) حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ (^١١) حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (^١٢). رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ. • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي (^١٣) أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ (^١٤) ثُمَّ تُفِيضينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِين (^١٥)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

الفصل الثالث في بيان الغسل وحكم الجنب (^١) المراد بحكمه: طهارة ذاته مع الجنابة، وجواز مخالطته في كل شيء، وجواز عمله كل شيء إلا الصلاة والطواف وقراءة القرآن. (^٢) جمع ذكر على غير قياس للفرق بينه وبين جمع ذكر خلاف الأنثى، والمراد الذكر وما حوله، أي استنجى. (^٣) مبالغة في نظافتها من أثر الاستنجاء. (^٤) أي صب الماء على رأسه حتى عم جسمه، ففرض الغسل تعميم الجسم بالماء والنية. (^٥) أي قبل أن يعم جسمه. (^٦) أي يتنشف بها وفى رواية: فأتيته بالمنديل فرده. (^٧) من الإرادة، أي فردها لعدم نظافتها أو لاستعجاله، وإلا فقد كان له خرقة يستنشف بها كما سبق في الوضوء. (^٨) ليقلل من الرطوبة التى تنال الملابس. (^٩) أي يستنجى. (^١٠) أي بالماء. (^١١) أي ابتل الشعر والجلد الذي تحته. (^١٢) أي بعد رفعها ليعمهما الماء. (^١٣) أي أحكم ضفر شعرى. (^١٤) أي تصبى عليه ثلاث حفنات ثم تدلكيه دلكًا شديدًا. (^١٥) أي تصيرى طاهرة بعد تعميم الجسم بالماء. قال الترمذى وبه قال أهل العلم: إذا صبت على =

1 / 114