Le Couronnement : Recueil Complet des Hadiths du Prophète
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (^١).
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً (^٢) مَرَّةً. رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (^٣) ثُمَّ قَالَ: «هكَذَ الوُضُوءُ (^٤) فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا فَقَدْ أَساءَ (^٥) وَتَعَدَّى وَ(^٦) ظَلَمَ (^٧)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (^٨). وَلَفْظَهُ: «فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا أَوْ نَقَصَ (^٩) فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ».
• عَنْ أَنَسٍ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ (^١٠) وَقَالَ: «هكَذَ أَمَرَنِي رَبِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (^١١) وَلَهُ (^١٢): إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ (^١٣) وَرِجْلَيْكَ.
• عَنِ المُسْتَوْرِدِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ (^١٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (^١٥).
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (^١٦) وَأُذُنَيْهِ (^١٧) ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (^١٨). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (^١٩).
• عَنِ المُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (^٢٠) وَعَلَى العِمَامَةِ (^٢١) وَعَلَى الخُفَّيْنِ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.
(^١) بأن غسل كل عضو مرتين.
(^٢) أي في بعض الأحيان لبيان الجواز، وإلا فالكمال ثلاثا ثلاثا.
(^٣) أي بالفعل أو بالقول.
(^٤) أي الكامل الذي أمرني به ربي.
(^٥) أي الأدب.
(^٦) الحد الشرعي وهو الثلاث.
(^٧) أي نفسه بالإسراف في الماء.
(^٨) بسند صالح.
(^٩) للشك، أو للتنويع، وضعف بأن النقص عن الثلاث لا يعد إساءة وظلما لثبوته في الحديثين السابقين إلا أن يقال إنه إساءة وظلم لفوات الكمال.
(^١٠) ليعم الماء الشعر كله والجلد الذي تحته.
(^١١) بسند صحيح.
(^١٢) أي للترمذي بسند حسن.
(^١٣) بالتشبيك بينهما.
(^١٤) بإدخال خنصر اليد اليسرى بين الأصابع.
(^١٥) بسند حسن.
(^١٦) أي على رأسه.
(^١٧) أي ومسح أذنيه.
(^١٨) بإدخال السبابتين في باطن الأذنين، وإمرارها على المعاطف، ومسح ظاهر الأذنين بإمرار الإبهام عليهما.
(^١٩) بسند صحيح.
(^٢٠) أي مقدم رأسه.
(^٢١) تكميلا لمسح رأسه، ولا يكفي مسح العمامة إلا بعد مسح جزء من رأسه لأنها الأصل، وهذا تخفيف من الشارع لمن لم يرد نزع عمامته لبرد أو مرض.
1 / 104