ولم يكن آثمًا في تأخره إذا أداه، كما كان آثمًا في الزكاة؛ لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين، حبسه عليهم، فكان آثمًا حتى وصل إليهم. وأما الحج، فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه، فقد أدى، وإن هو مات، وهو واجد مستطيع، ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجوا أن يكون ذلك مؤديًا عنه، كما لو كان عليه دين فقضى عنه بعد موته١.
١ أصول السنة المطبوعة في آخر سنن الحميدي ٢/٥٤٦-٥٤٨.
1 / 54
مقدمة
القسم الأول: اعتقاد السلف عامة.
القسم الثاني: شرح اعتقاد أهل الحديث الذي قرره الإمام أبو أحمد الحاكم (٣٧٨هـ) في كتابه: "شعار أصحاب الحديث".
القسم الثالث: شرح اعتقاد أهل الحديث الذي قرره الإمام الأشعري في مقالاته.
القسم الرابع: اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي ٢٧٧ ــ ٣٧١ صاحب كتاب المستخرج على صحيح البخاري ...